المليباري الهندي
61
فتح المعين
فأنكر ، صدق المطعم ، حملا للناس على هذه المكرمة ولو قال وهبتك بعوض ، فقال مجانا : صدق المتهب . ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز ، فاشتري له : كان الدرهم قرضا ، لا هبة ، على المعتمد ، ( وقبول ) متصل به : كأقرضته ، وقبلت قرضه . نعم : القرض الحكمي - كالانفاق على اللقيط المحتاج ، وإطعام الجائع ، وكسوة العاري ، لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه : كإعطاء شاعر ، أو ظالم ، أو إطعام فقير ، أو فداء أسير - وعمر داري . وقال جمع : لا يشترط في القرض : الايجاب والقبول واختاره الأذرعي . وقال قياس جواز المعاطاة في البيع : جوازها هنا ، وإنما يجوز القرض من أهل تبرع : فيما يسلم فيه من حيوان وغيره